٨٤١ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن العلاء بن المسيَّب، عن حَمَّاد، قال:«تُجزئ فاتحة الكِتاب وآيةٌ في رَكعَة».
باب: مَنْ نَسِيَ قِراءة فاتِحَة الكِتاب في الرَّكعَتَين الأُخرَيَين
• وقال أحمَد -في رَجلٍ يصلي، فلما قام في الركعَتَين نَسي أن يَقرأ فاتحة الكِتاب، وقَرأ قرآنًا-؛ قال:«وما بأسٌ بِذلك؟ أليسَ قَد قَرأ القرآن؟».
• وسُئل إسحاق عن رَجلٍ تَرَك القِراءة في الأخرَيَين؟ قال:«إن كان ناسيًا؛ فليسَ عَلَيه شَيء، وإن كان مُتَعَمِّدًا؛ فقد أساء، ولا نَرَى عَلَيه إعادَة».
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول:«اقرأ في الركعَتَين الأولَيَين بِفاتحة الكِتاب وسورَةٍ سورَة، وفي الأخرَيَين بِفاتحة الكِتاب، ولا تُسَبِّح أبَدًا؛ لأن السُّنَّة قَد صَحَّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلَفاء من بَعدِه؛ مِثل: أبي بكر، وعُمَر، وعلي، ومَنْ بَعدَهم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عُمَر -رضي الله عنه- كَتَبَ بِذلك إلى الأمصار؛ أن: «اقرؤوا في الأخرَيَين بِفاتحة الكِتاب»، وإنما ذُكِرَ من وَجهٍ ضَعيفٍ عن علي -رضي الله عنه- في التسبيح في الأخرَيَين، وقد: