١٢٥٨ - حدثنا عَبَّاس العنبري، قال: ثنا خالِد بن مخلد، قال: ثنا سُلَيمان بن بلال، قال: حدثني جَعفَر بن محمد، قال: سمعت القاسِم بن محمد يقول: قال مُعاويَة بن أبي سُفيان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّى الأمير جالِسًا فصَلُّوا جُلوسًا». قال:«فتَعَجَّبَ الناس من صِدق مُعاويَة -رضي الله عنه-».
باب: كَيفَ يُصَلِّي المريض؟
• سألت أبا عبد الله، قلت: ألَيسَ يَكون المريض رِجلاه مِمَّا يَلي القِبلَة، ووَجهه إلى القِبلَة؟ قال:«نَعم». قلت: ألَيسَ يُكَبِّر ويَقرأ ونَحو ذلك؟ قال:«نَعم، إذا لم يَقدِر على الركوع».
• وسمعت إسحاق يقول:«يُصَلِّي المريض قائمًا، فإن لم يَستَطِع قائمًا؛ فقاعِدًا، ويَسجُد على الأرض، فإن لم يَستَطِع أن يَسجُد على الأرض؛ يومئ إيماءً؛ يَجعَل السُّجود أخفَضَ من الركوع، فإن لم يَستَطِع أن يومئ:
* صَلَّى على جَنبِه، ويُروَى عن إبراهيم النخعي،
* وقال بَعضهم: يُصَلِّي على قَفاه، ورجلاه مما يَلي القِبلَة، ووَجهه مُستَقبِل القِبلَة؛ منهم: سَعيد بن المسيَّب, وهذا أحبُّ إلَينا».
قال: «فإن لم يَقدِر -على ذلك- بِقِراءة القرآن؛ تَرَك القِراءة -أيضًا-، وذَكَر اللهَ فيها بما قَدِر؛ لِمَا جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عِوَضًا للصَّحيح الذي لا يَضبِط القِراءة؛ ⦗٥٧٧⦘ لأن حُكم [الصَّلاة](١) إنما هو بِالركوع والسُّجود والذِّكر، فلَمَّا أمكَن المريضَ أن يأتي شَيئًا من ذلك، فلم يأتِ بِه؛ فعَلَيه الإعادَة إذا عَلِم؛ ألا تَرى أن إجماعَ أهل العِلم لِلخائف الذي يَحضُرُه العَدُوّ أنه لا يَدَع الذِّكر إذا لم يُمكِنه الركوع والسُّجود وغَيرُ ذلك، وكذلك المريض.
(١) اضطرب الناسخ فيها، فكتب: "المريض لاة"، ولعل الصواب كما أثبت.