قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِالحَصَى والصَّفا إذا لم يَجِد صَعيدًا؟ قال:«لا بأس بذلك».
٣٧٨ - قال الوَليد: وسألت مالك بن أنس عن التَّيمُّم بالحصى؟ فقال:«تَضَع كَفَّيك عَلَيه، ثم تَمسَح بها وَجهَك ويَدَيك». وقال:«لا بأس به».
٣٧٩ - قال الوَليد: قيل لسُفيان الثوري: والتَّيمُّم بِغُبارٍ على حَشيش أو وَرَق شَجَرة؟ قال:«لا بَأس بذلك».
باب: الرَّجل يَأتِي أَهلَه في مَفَازَة، ولَيسَ مَعَه ماء
• سمعت إسحاق يقول:«إذا أَرَدت أن تأتي أَهلَك وأنت في مَفازَة، ولَيسَ مَعَك ماء؛ فَأْتِ أَهلَك وتَيمَّم؛ فقد مَضَت السنة في أبي ذَرٍّ وغَيره».
٣٨٠ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا المعتَمِر، قال: سمعت ليثًا يحدث عن عَطاء، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئل عن الرجل يَكون في السَّفَر، ومَعَه أَهله، ولَيسَ مَعَه ماء، وقد اشتَدَّ عَلَيه الشبق؟ قال:«إن شاء أَتَى أَهله وتَيمَّم».
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلان في سَفَر، مَع أَحَدهما ماء، ولَيسَ مع الآخَر ماء، فَكَسل الذي مَعَه الماء أن يتوضَّأ، فَوَهَبَ الماءَ لِصاحِبه، وتَيمَّم هو بِنَفسه، ما حال هذا الذي وَهَبَ الماء؟ قال:«إذا وَهَبَ الماء صار كَمَن لا ماءَ له»، وذَهَبَ إلى أن صلاته جائزَة، وهو آثِم.