٣٧١ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا أبي، عن نَصر أبي عُمَر، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئل عن رَجلٍ وَقَعَ في حَمْأة، ولا يَقدِر على ما يتوضَّأ به؟ قال:«يَأخُذ من الحَمأة، فَيضَع على بَعض جَسَده، فإذا جَفّ؛ تَيمَّم به وصَلَّى».
٣٧٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِالتُّراب السَّبخَة؟ قال:«لا بأس بذلك».
٣٧٣ - قال الوَليد: فَذَكَرته لمالك بن أنس، فقال مِثله.
٣٧٤ - قال الوَليد:«إن مما يُبَيِّن أنه لا بأس بِالتَّيمُّم بِالتُّراب السَّبخَة، والصَّلاة في الأرض السَّبخَة؛ لأن مَسجِد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبِقُباء وما يَليها من مَساجِدِه في سَبخَة».
٣٧٥ - قال الوَليد: قلت لأبي عَمرو: التَّيمُّم بالرَّمل؟ قال:«إن لم تَجِد الصَّعيد؛ فَتيَمَّم به». (١) والتَّيمُّم بالرَّمل وإن وَجَدَ الصَّعيد؟ قال:«هو صَعيد».
قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِتُراب الطَّريق؟ فكَرِهَه. يريد أبو عَمرو: تُراب مَدَقَّة الطَّريق.
٣٧٦ - قال الوَليد:«فإن تَيمَّم به مَضَت صلاته».
٣٧٧ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِتُرابِ قَبر؟ فكَرِهَه. وقال أبو عَمرو: ⦗٢٠٩⦘ «إن تَيمَّم به وصَلَّى؛ مَضَت صلاته».