١٠١٥ - حدثنا أبو تقي هِشام بن عبد الملِك الحمصي، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال:«إذا سَها الرجل في سَجدَتَي السَّهو؛ جَعَلَهما رَكعَتَين إذا ذَكَرَهما».
باب: مَنْ فَاتَهُ بَعضُ الصَّلاة مَعَ الإمام، وَقَد سَهَا الإمام
• سألت أحمَد، قلت: الرجل يَفوتُه بَعضُ الصَّلاة مَعَ الإمام، وقَد سَها الإمام قَبلَه؟ قال:«يَسجُد مَعَ الإمام سَجدَتَي السَّهو، ثم يَقوم».
• ورأيت إسحاق دَخَلَ المسجِد وقَد صَلَّى الإمام رَكعَةً من العَصر، وعلى الإمام سَهوٌ، فسَجَدَ الإمام قَبلَ الصَّلاة (١)، فسَجَدَ مَعَ الإمام قَبلَ الصَّلاة (١)، ثم قام، فقَضى تِلك الركعَة».
• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى-، قيل: رَجلٌ جاء إلى الإمام وقَد فاتَه بَعضُ الصَّلاة، وقَد سَها الإمام قَبلَه؛ أيَسجُد مَعَ الإمام سَجدَتَي السَّهو ثم يَقضي؟ قال:«نَعم».
ثم قال أبو يَعقوب -أيضًا-: «أما أنا فأقول: لا يَسجُد مع الإمام؛ لأن عَلَيه فَرضًا قَد فاتَه، فلا يَسجُد حتى يَقضي الفَرض»، وكَلامًا نَحوَ هذا.
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا سَبَقَك الإمام بِرَكعَةٍ أو رَكعَتَين، وكان على الإمام سَهو، فسَجَدَ الإمام، وسَجَدَ المسبوق مَعَه، فإذا سَلَّم قَام فأتَمَّ ما سَبَقَه بِهِ من صَلاته؛ فهو جائز.