١٢٦٧ - حدثنا عَبَّاس، قال: ثنا يَزيد بن زُرَيع، قال: ثنا يونُس، عن ابن سيرين والحسَن؛ قالا:«المغمَى عَلَيه لا يُعيد».
١٢٦٨ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم، عن هِشام القردوسي، أن الحسَن سُئل عن المغمَى عَلَيه؟ فقال:«إن كان يَومًا إلى الليل؛ فلا يَقضي، وإن كان بَعضَ يَوم، أو بَعضَ لَيلَة؛ فإنه يَقضي ما فاته».
باب: الصَّلاة في ثوبٍ واحِد
• سُئل إسحاق عن رَجلٍ صَلَّى في ثَوبٍ واحِدٍ مُتَّزِرًا بِه؛ لَيسَ على مَنكِبَيه شَيء، وقَد بَدا سرته؟ قال:«إذا كان من ضَرورَة؛ فجائز».
١٢٦٩ - حدثنا محمد بن مُعاويَة، قال: ثنا شَريك، عن عِمران البحلي (١)، قال:«رأيت ابن عُمَر يُصَلِّي في ثَوبٍ واحِدٍ مُتَّزِرًا بِه».
١٢٧٠ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا عُمَر بن هارون، عن ابن جُرَيج، عن محمد بن صبيح، عن مُعاذ بن جبل -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى في ثَوبٍ واحِد، فالتَحَفَ بِه، فضاق عَلَيه، فأتَزَر بِه، فصَلَّى فيه مُؤتَزِرًا بِه».
١٢٧١ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا عبد السلام، عن إسحاق بن عبد الله، عن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن ابن عَبَّاس -رضي الله عنهما-، عن علي -رضي الله عنه-، قال: قال ⦗٥٨٢⦘ النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الثَّوب واسِعًا؛ فتَوَشَّح بِه، وصَلِّ فيه، وإذا كان ضَيِّقًا؛ فاتَّزِر بِه، وصَلِّ فيه».
(١) كذا في الأصل، بإعجام الباء وإهمال الحاء، والصواب: "النَّخلي".