للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: سُؤر الكَلب والخِنزير

• سمعت إسحاق يقول: «أما سُؤر الكَلب والخِنزير؛ فلا يَتوضَّأ به المُتَوَضِّئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسِل الإناء من الكَلب سَبعًا»، والخِنزير مِثلُه أو شَرٌّ منه، ولكن يَتيَمَّم ويُصَلِّي، ولا إعَادَةَ عَلَيه إذا وَجَدَ الماء».

١٢٩ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن جابِر، قال: سألت عامِرًا عن رَجلٍ توضَّأ بِسُؤر الخِنزير؟ قال: «يُعيدُ الوضوء، ويُعيدُ الصَّلاة».

• وسُئل أحمَد عن الكَلب يَلَغُ في الإناء؟ قال: «أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيرَة: «يُغسَل سَبعَ مِرار، أولاهُنَّ بِالتُّراب»»، قال أحمد: «يُغسَل سَبعَ مِرارٍ بالماء، والثامِنَة بِالتُّراب»؛ ذَهَبَ إلى حديث عبد الله بن مُغَفَّل -رضي الله عنه-.

١٣٠ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا يَحيى بن سَعيد، عن شُعبَة، قال: أنا أبو التيَّاح، عن مُطرِّف، عن ابن مُغَفَّل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بِقَتل الكِلاب، ثم قال: «ما لَهم ولَها؟»، ورَخَّص في كَلب الصَّيد، وكَلب الغَنَم، و «إذا وَلَغَ الكَلب في الإناء؛ فاغسِله سَبعَ مِرار، والثامِنَة عَفِّره بِالتُّراب».

١٣١ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وأخبرني علي بن حَوشَب، عن مَكحُول، قال: «لا يتوضَّأ بِسُؤر الكَلب».

١٣٢ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو الأوزاعي ومالِك ⦗١٠٦⦘ ابن أنس: كَلبٌ مُعَلَّمٌ وَلَغَ في إناء، أيُغسَل مِنه سَبعَ مَرَّاتٍ كَما يُغسَل من غَير المعلَّم؟ قال (١): «نَعم».


(١) كذا في الأصل، وكتب في الحاشية: "لعله: قالا"، وهو الصواب.

<<  <   >  >>