للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٨ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: سألت أبا إسحاق الفَزاري عن رَجلٍ تَرَك التشَهُّدَين كِلَيهما؟ قال: «قَد مَضَت صَلاته».

باب: مَنْ فَاتَهُ بَعضُ الصَّلاة مَعَ الإمام، فرَدَّدَ التَّشَهُّد

• سمعت أحمَد يقول -في رَجلٍ فاتَه بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام-؛ قال: «إذا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته؛ فإنه يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو».

• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الرجل يَجيء والإمام جالِس، فكَبَّر وجَلَس؛ أيتَشَهَّد؟ فإن أطال الإمام الجلوس؛ رَدَّد التشَهُّد (١). قيل: فإن تَشَهَّد وأطال الإمام، فذَكَر الله؟ قال: «أحبُّ إليَّ أن يتَشَهَّد، وإذا قام كَبَّر».

• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ فاتَته بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام، فلَمَّا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته طَوَّل الإمامُ التشَهُّدَ، وهذا لم يُتِمَّ صَلاته بَعد؟ قال أبو يَعقوب: «يُرَدِّد التشَهُّد»، يعني: أنه لا يَدعو إلا في آخِر صَلاته.

١٠٨٩ - وحدثنا أبو حَفص، قال: ثنا بِشر بن الوضاح، قال: ثنا مبارَك، عن الحسَن -في الرجل يُسبَق بِبَعض الصَّلاة، فيَجلِس مَعَ الإمام في آخِر الصَّلاة-؛ قال: «يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو».


(١) كذا في الأصل، ولعله وقع فيه سقط، ويحتمل أن الصواب: "قال: إن أطال .... ".

<<  <   >  >>