• سمعت أحمَد يقول -في رَجلٍ فاتَه بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام-؛ قال:«إذا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته؛ فإنه يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الرجل يَجيء والإمام جالِس، فكَبَّر وجَلَس؛ أيتَشَهَّد؟ فإن أطال الإمام الجلوس؛ رَدَّد التشَهُّد (١). قيل: فإن تَشَهَّد وأطال الإمام، فذَكَر الله؟ قال:«أحبُّ إليَّ أن يتَشَهَّد، وإذا قام كَبَّر».
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ فاتَته بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام، فلَمَّا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته طَوَّل الإمامُ التشَهُّدَ، وهذا لم يُتِمَّ صَلاته بَعد؟ قال أبو يَعقوب:«يُرَدِّد التشَهُّد»، يعني: أنه لا يَدعو إلا في آخِر صَلاته.
١٠٨٩ - وحدثنا أبو حَفص، قال: ثنا بِشر بن الوضاح، قال: ثنا مبارَك، عن الحسَن -في الرجل يُسبَق بِبَعض الصَّلاة، فيَجلِس مَعَ الإمام في آخِر الصَّلاة-؛ قال:«يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو».
(١) كذا في الأصل، ولعله وقع فيه سقط، ويحتمل أن الصواب: "قال: إن أطال .... ".