للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٢ - حدثنا هناد، ثنا وَكيع، عن الربيع، عن الحسَن، قال: «إذا أَتَى امرأته وهي حائض؛ فليُعتِق رَقَبَة، أو لِيُهدِ بَدَنَة، أو ليُطعِم عِشرين صاعًا أربَعين مِسكينًا».

٧٠٣ - حدثنا علي بن عُثمان، قال: ثنا مالك بن الخطاب، قال: سمعت عبد الله سأله رجلٌ عن الرجل يأتي المرأةَ وهي حائض؟ قال: «ما أَعلَم فيه شيئًا، إلا أن يَستَغفِرَ الله ويَتوب».

٧٠٤ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا المثنى بن الصباح، أنه سمع عَطاء يقول -في رجلٍ غَشي امرأته وهي حائض-؛ قال: «يَستَغفِر الله».

٧٠٥ - قال الوَليد: «وهو قول مالك وأهل المدينة؛ أنها حُرمَةٌ تخطَّاها، لا نَعلَم له كفارةً إلا التوبَة والاستغفار».

باب: المستَحاضَةُ يأتيها زَوجُها

• سألت أحمَد، قلت: المستحاضَة يَغشاها زَوجُها؟ قال: «لا، إلا ألَّا يصبر».

• وسمعت إسحاق يقول: «أما غشيان المستحاضَة؛ فالذي نَختار من ذلك: إذا عَرَفَت أيام أقرائها، ثم استُحيضت، ولم يَختَلِط عليها حَيضُها (١) من استِحاضَتها، ⦗٣٤٥⦘ فأخَذَت بالاحتياط في الصَّلاة بِقَول العُلَماء، وتَحرَّت أوقات حَيضَتها من استِحاضَتها، ولم تَستَيقِن بذلك: ألَّا يَغشاها زَوجُها حتى تكون على يَقينٍ من استِحاضَتها».


(١) سقط هنا: "أن يجامعها زوجها، وتصلي وتصوم، وإذا اختلط عليها دم حيضها".

<<  <   >  >>