• سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا، وقَرأ فاتحة الكِتاب، وفَرَغَ من السورَة؛ يُكَبِّر ساعَةَ يَفرَغ، ويَصِلُ التكبير بِالقِراءة، أو يَقِف قَليلًا ثم يُكَبِّر؟ قال:«يَقِف، أحَبُّ إليَّ أن يَفصِل بَين التكبير والقِراءة بِسَكتَة».
٨٩٥ - حدثنا أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا محمد بن جَعفَر، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، قال:«كان لِرَسول الله صلى الله عليه وسلم سَكتَتان في صَلاته».
• قال أحمد:«قال بعضهم: السَّكتَتان: سَكتَةٌ حينَ يَفتَتِح الصَّلاة؛ قَبلَ القِراءة، وسَكتَةٌ حينَ يَفرَغ من القِراءة؛ قَبلَ الركوع».
٨٩٦ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا شَريك، عن الأعمَش، عن إبراهيم، قال:«كان عُمَر يَصِل القِراءةَ بِتَكبيرة الركوع».
باب: حُسْنُ الصَّوت بِالقُرآن
• قلت لإسحاق: الإمام يُطَرِّب في قِراءته؟ قال:«يُحَسِّن صَوتَه لِيَكون أنشَطَ لهم؛ فلا بأسَ بِه؛ إذا كان أرَقَّ لهم».
٨٩٧ - حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا أبو وهب، قال:«كَرِهَ عبدُالله هذه الألحان التي يُطَرِّبون فيها».