للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: المرأة تَحيض في أَوَّلَ الوَقت

• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إذا حاضَت المرأة في أَوَّل وَقت صلاة؛ فعَلَيها الإعادَة عند أهل العِلم؛ لأن الفَرض قد لَزِمَها في أَوَّل الوَقت؛ فعَلَيها القَضاء، فإن حاضَت وعَلَيها من الوَقت ما لا تكون مُصَلِّيَةً لو صَلَّت حتى أدرَكَها الحَيض؛ فلا قَضاء عَلَيها».

٦٣٥ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: سمعت أبا الوَليد يقول: سُئل سُفيان الثوري عن امرأةٍ دَخَلَ أَوَّل الوَقت، وحاضَت؟ قال: «تكون أَوَّل صلاةٍ تُصَلِّيها قَضاء». قال: فقال له القاسِم بن مَعن: يا أبا عبد الله، ما تقول في رَجلٍ دَخَلَ الوَقت، ثم خَرَجَ سَفرًا، كَم يُصَلِّي؟ قال: «رَكعَتَين». قال: ثم عَرَف ما وَقَع فيه، فقال: «هكذا يَقيسون».

٦٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا يَحيى بن سَعيد القطان، عن ابن شبرمة، قال: سألت الشعبي عن امرأةٍ أَذَّن المؤَذِّن وصَلَّوا، فحاضَت، فلم تُصَلّ؟ فقال: «إذا طَهُرَت فلتَجعَل أَوَّل صلاةٍ تُصَلِّيها قَضاء».

٦٣٧ - حدثنا إسحاق: قال: أبنا سُفيان بن عُيَينَة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، قال: «إذا دَخَلَ وَقت صلاةٍ، فحاضَت قَبلَ أن تُصَلِّي، فإذا طَهُرَت فلتُصَلِّها حتى (١) تَطهُر».


(١) كذا في الأصل، والصواب: "حين".

<<  <   >  >>