للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠ - حدثنا يَحيى، قال: ثنا أبو مُعاويَة، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارِث، عن علي، قال: «لا بَأس بالوضوء بالنَّبيذ».

• لم يُصَحِّح أحمَد هذَين الحديثَين.

o قال حرب: إن النَّبيذ الذي توضَّأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تَمَراتٍ لِقَوم من الأعرَاب، أَلقَوها في قِربَةٍ فيها شيءٌ من ماء، فتوضَّأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ كذلك يُروى عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

باب: مَسح الوَجهِ بِالمِنديل بعدَ الوضوء

• وسُئل أحمَد عن مَسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألَّا يَكون به بأس». قيل: حَديث كريب، عن ابن عَبَّاس، عن مَيمونَة؟ قال: «ذلك ليس بيِّن (١)، إنما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ووَصَفَه».

٢١١ - حدثنا أبو السَّري الدارمي، قال: ثنا وَكيع، عن الأعمَش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عَبَّاس، عن خالته ميمونة -رضي الله عنها-، قالت: أتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بِثَوبٍ حين اغتَسَل من الجَنابَة، فقال بِيَدِه هكذا -يعني: رُدِّيه-، وجَعَل يَنفُض الماء عنه.


(١) كذا في الأصل، والوجه:"بينا".

<<  <   >  >>