• سألت أحمَد عن المسح على الجَورَبَين؟ قال:«يَمسَح إذا ثَبَتا على قَدَمَيه».
• ورأيت أحمَد -مرةً أخرى- رَأى في رِجلي جَورَبًا رَقيقًا قَد استَرخَى من السَّاق، فقال:«لا يَجوز عَلَيه المسح؛ لأنه لَيس يَثبُت على المكان».
• وسمعت إسحاق يقول:«النَّعلان مع الجَورَبَين بِمَنزلَة الخُفَّين؛ يَمسَح عَلَيهما، ويَمسَح على الجَورَبَين -وإن لم يكن عَلَيه نَعلان-، سُنةٌ مَاضيَة، ولا يَمسَح على النَّعلَين إذا لم يَكُن عَلَيه جَورَبان».
٢٥٥ - حدثنا ربيع بن يَحيى، قال: ثنا زائدَة، عن الأعمَش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، قال: كان البراء بن عازب في المسجد بَعدَما أُصيب بَصَره، فَانطَلَقتُ به إلى القصر. قال: فَبَال، ثم انطَلَقتُ به إلى المطهرة، فَأَدخَل يَدَه، فَتوضَّأ ومَسَحَ على جَورَبَيه ونَعلَين عَلَيه، ثم انطَلَقتُ به إلى المسجِد، فَقام يُصَلِّي.
باب: المسح عَلى العِمامَة
• وسُئل أحمَد عن المسح على العِمامَة؟ قال:«لا بأس أن يَمسَح».
• وسُئل إسحاق عن المسح على العِمامَة؟ قال:«شديدًا؛ في السَّفَر».