٨٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، أن عُمَر بن عبد العَزيز قَرأ:{والضحى}، و:{ألم نشرح}؛ في رَكعَة، وقَرأ:{ألم تر كيف}، و:{لإيلاف}؛ في رَكعَة.
باب: قِراءة آخِر السُّوَر في الفَريضَة
• سألت أحمَد، قلت: فيَقرأ سورَةً من المفَصَّل في رَكعَة، ثم يَركَع، ويَقرأ آخِر آل عِمران -عَنَيت: في الركعَة الثانيَة-؟ قال:«قد فَعَل هذا بَعض التابعين»، ورَخَّص فيه.
• وسألت إسحاق، قلت: يَقرأ آخِر السورَة في الفَريضَة؟ قال:«جائز».
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول:«لا بأسَ أن يَقرأ الرجل بِبَعض السورَة في المكتوبَة، ويقرأ بَقيَّتها في الركعَة الثانيَة، أو يَقرأ غَيرها؛ سورَةً أخرى، أو بَعض سورَة».
قال:«وقِراءة السورَة التي من المفَصَّل؛ التي قَرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الفَجر وأصحابُه بَعدَه؛ أحبُّ إلينا من الاختِصار من السورَة؛ أوَّلها كان أو آخِرها؛ اقتداءً بالسَّلَف، وكان بَعضهم يَفعَله الأحيانَ، فقد صَيَّره قومٌ كأنَّ ذلك سُنَّة، والانتِهاء إلى ما كان عَلَيه السَّلَف أفضَل، وكُلُّ شَيءٍ قُرئ مَعَ أمِّ الكِتاب فهو جائز، والفَضل فيما بَيَّنَّا».