باب: مَنْ غَسَل قَدَميه ولَبِسَ خُفَّيه، ثم أَتَمَّ الوضوء
• قلت لأحمَد بن حَنبل: رَجلٌ غَسَل قَدَمَيه ولَبِسَ خُفَّيه، ثم أَتَمَّ وضوءه؟ قال:«لا، ولكن يتوضَّأ، ثم يَلبَس خُفَّيه».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن رَجلٍ غَسَل قَدَمَيه ولَبِسَ خُفَّيه، ثم مَشَى فَرسَخًا، ثم توضَّأ ومَسَحَ على خُفَّيه؟ قال:«لا يَجوز»، وأنكره، وقال:«هذا خِلاف كِتاب الله وسُنَّة رَسوله؛ قال الله -تعالى-: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}». فَذُكِر حديث ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال:«الذي يُروَى عن عَطاء؛ التَّفريق في الوضوء». وأظنّني سمعته يقول:«إن النبي صلى الله عليه وسلم أَدخَل رِجلَيه الخُفِّ وهما طاهِرتان بِتَمام الوضوء».
• وسُئل إسحاق عن رَجلٍ غَسَل قَدَمَيه ولَبِسَ خُفَّيه، ثم توضَّأ؟ قال:«لا يُجوز إلا أن يَخلَع الخُفّ».
٢٨٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل لأبي عَمرو: رَجلٌ غَسَلَ قَدَمَيه، ثم لَبِسَ خُفَّيه، ثم توضَّأ؟ قال:«خَالف السنة، وأَجزَأ عنه وضوؤه».
٢٨٥ - حدثنا محمد بن يَحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس، قال:«إنما يَمسَح على الخُفَّين مَن أَدخَل رِجلَيه في الخُفَّين وهما طاهِرتان بِطُهْر الوضوء».