١٠٩٨ - حدثنا علي بن عُثمان، قال: ثنا سُلَيمان بن المُغيرَة، عن حُمَيد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال:«يَقطَع صَلاةَ الرجل إذا لم يَكُن بَينَ يَدَيه مِثلُ مُؤخِّرَة الرَّحل: المرأةُ، والحِمار، والكَلب الأسوَد». قال: فقلت لأبي ذر: ما بال الكَلب الأسوَد من الكَلب الأحمَر، ومن الكَلب الأبيَض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عمَّا سألتَني عنه، فقال:«الكَلب الأسوَد شَيطان».
باب: المرأة تُصَلِّي بِحِيال الرَّجُل أو بَينَ يَدَيه
• قلت لأحمد: الرجل يُصَلِّي وامرأةٌ بِحِياله قائمَةٌ تُصَلِّي أو بَينَ يَدَيه؟ فقال:«إذا كانت بِحِياله فهو أسهَل من أن تكون بَينَ يَدَيه». قلت: أيُعيدُ الصَّلاة؟ قال:«ما أدري». وقال:«إن كانت المرأة في غير الصَّلاة؛ فإنه لا بأس؛ لأن عائشَة قَد كانَت بَينَ يَدَي النبي صلى الله عليه وسلم».
• وسمعت إسحاق يقول:«لو أن امرأةً صَلَّت وأنا خَلفَها أُصَلِّي صَلاتي؛ كانَت ⦗٥١٥⦘ صَلاتي جائزة، ولو أن امرأةً صَلَّت وكان خَلفَها رِجالٌ يُصَلُّون؛ يأتَمُّون بها؛ كانَت صَلاتهم فاسِدَة، ويُؤدَّبون».