• قلت لأحمد: فحَديث ابن عَبَّاس حَيث قال: «جِئت إلى مِنىً والنبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وأنا على حِمار، فتَرَكت الحِمار، فمَرَّ بَينَ يَدَي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصَّلاة»، وحديث عائشَة، قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وأنا مُعتَرِضَةٌ بَينَه وبَينَ القِبلَة»؛ ألَيسا يَنسَخان حَديث أبي ذر -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يَقطَع الصَّلاة المرأةُ والحِمار»؟ قال:«أما يَنسَخان؛ فلا أدري، ولكن أرجو أن يَكون الأمرُ فيه واسِعًا»، وسَهَّل فيه. قلت: فالكَلب الأسوَد؟ فذَهَب إلى أنه يَقطَع الصَّلاة.
• وسمعت إسحاق يقول:«قَد ذُكِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يَقطَع الصَّلاة إلا الكَلبُ والحِمار والمرأة»، وذُكِرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم رُخصَةٌ في الحِمار والمرأة، وبَقي شَأنُ الكَلب الأسوَد؛ لم يأتِ فيه رُخصَةٌ عَلِمناها؛ حتى إن عائشَة قالت -بَعد مَوت النبي صلى الله عليه وسلم-: «لا يَقطَع الصَّلاة شَيءٌ إلا الكَلب الأسوَد»، وفي حَديث أبي ذرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم بَيانُ ذلك في الكَلب الأسوَد.
فإذا صَلَّى الرجل ولَيسَ بَينَ يَدَيه ما يَستُره، فمَرَّ بَينَ يَدَيه كَلبٌ أسود؛ أعاد الصَّلاة، فإن خَشي مُرورَ إنسانٍ أو دابَّةٍ؛ أيِّ الدَّوابِّ كان؛ فعَلَيه أن يَجتَهِد في رَدِّها، حتى لو مَشَى إلى القِبلَة أو عن يَمينها أو عن شِمالها؛ كان ذلك أفضَل؛ حتى تَمُرَّ ⦗٥١٤⦘ الدَّابَّة خَلفَه، ولقد مَشى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حتى ألزَقَ بَطنَه بِالقِبلَة، ومَرَّت الدَّابَّة خَلفَه».