• وسمعت إسحاق يقول:«إذا مَسَحت على خُفَّيك فَوَجدت في خُفِّك حَصاةً أو شيئًا، فَنَزَعت خُفَّيك، فبَقِي من قَدَمك شيءٌ في خُفِّك -حيث تَكون القَدَم-، ثم أَدخَلتهما؛ فلا بأس، وإن كانت قَدَمك قد خَرَجَت إلى سَاقِ الخُفّ؛ فَانزعهما، فقد انتَقَضَت الطهارة؛ لأن الأصل في ذلك: أن تَمسَح على الخُفَّين وأنت لابِسَهما كما يَلبَسُهما الناس، فإذا زال الكَعب مِن مَوضِعه حتى يَخرُج من الخُفّ؛ فَعَلَيه إعادَةُ الوضوء؛ كذلك قال عُمَر بن عبد العَزيز، وإبراهيم النخعي:
٢٨٩ - أخبرنا بذلك: الوَليد بن مُسلِم، عن عُثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عُمَر بن عبد العَزيز».
٢٩٠ - حدثنا عَمرو، نا الوَليد، قال: قال أبو عَمرو -فيمن مَسَحَ على خُفَّيه، ثم نَزَعَ القَدَم من مَوضِعها، ثم بَدَا له فَرَدَّها-؛ قال:«يَمسَح على خُفَّيه ما لم تَبدُ القَدَم من السَّاق، فإن بَدَت القَدَم عن سَاقِ الخُفّ؛ استَأنَف وضوءه».
باب: الرَّجل يُريد أن يُحدِث، فيُعَجِّل بِلُبس الخُفَّين
• سمعت إسحاق يقول:«لا بأس على الرجل إذا كان يُريد الحَدَث أن يُعَجِّل بِلُبس الخُفَّين، حتى يَكون ماسحًا عَلَيهما ما أَمكَنه أن يُصَلِّي كما أُمِر، ولم يَشغَله ذلك عن الركوع والسُّجود؛ لأن المسح سُنةٌ مَسنونَة؛ لا اختِلاف بين أهل العِلم فيها».
٢٩١ - حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: سمعت وَهب بن جَرير يقول: «رُبَّما حَسَست بِالبَول، فَأَلبَس الخُفَّين، ثم أَبول، ثم أتوضَّأ وأَمسَح عَلَيهما».