• سُئل إسحاق عن رَجلٍ أراد أن يُصَلِّي، ومَعَه عَصا، كَيفَ يَضَعه؟ قال:«يَنصِبه». قيل: فلَم يَقدِر؟ قال:«يَعرضه».
١١٥٨ - حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: ثنا علي بن عياش، قال: ثنا أبو عبيدة الوَليد بن كامل البجلي، قال: حدثني المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال:«ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلى عَمودٍ ولا عودٍ ولا شَجَرَة؛ إلا جَعَلَه على حاجِبِه الأيمَن، أو حاجِبِه الأيسَر، ولا يَصمُد لَه صَمدًا».
باب: ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَة
• سمعت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبَل يقول:«ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَةٌ لأهل المشرِق»، وقال -في ذلك-: «لو أن رَجلًا الْتَبسَتْ عَلَيه القِبلَة، فصَلَّى ما بَينَ المشرِق والمغرِب إذا تَحَرَّى الكَعبَة؛ فهو جائز».
o ومَذهَبه: مِن أقصَى مَشرِق الصَّيف إلى أقصَى مَغرِبه؛ يُصَلِّي في الشِّتاء والصَّيف جَميعًا؛ لَيسَ يَنظُر إلى الشَّمس، وذلك لأهل المشرِق.