• سمعت إسحاق يقول:«غَسل دم الحَيض من الثَّوب كما وَصَفَت أسماء بنت أبي بكر؛ حيث قالت: «تَقرُصُه أو تَحكُّه»، فإذا كسر الدم كذلك، ثم أصابه الماء؛ كان أَذهَبَ لأثَر الدم؛ لأن مُرور الماء في الدم وما أشبَهَه من اللازق بِالثَّوب لا يُنقي كما يُنقي ما حُكَّ قَبل ذلك أو قُرِص، ولو فَعَلَت كما فَعَلَت عائشَة؛ حيث كانت تَقرُص الدم من ثَوبها بِريقها حتى يَذهَب أَثَر الدم؛ كان ذلك جائزًا، والماء أَطهَر، وذلك رُخصَة، فمن قال: لا يُجزئ إذا فَعَلَت المرأة كما فَعَلَت عائشَة؛ فقَد أخطَأ؛ لأنهن أَعلَمُ بذلك، وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«حُتِّيه ثم اقرُصيه ثم رُشِّيه بالماء» بَيانُ أن الغسلَ يُجزِئ دون ثلاث مَرَّات؛ لَيس كما قال هؤلاء: لا يُجزِئ دون ثلاث غَسلاتٍ وإن ذَهَبَ أَثَره».
٧٢٧ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا هِشام بن عروة، أنه سمع امرأتَه فاطمةَ بنت المنذر بن الزُّبَير تقول: سمعت جدَّتي أسماء بنت أبي بكر، أن امرأةً سألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحَيض يُصيبُ الثَّوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم رُشِّيه، وصلِّي فيه».
٧٢٨ - حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سُفيان، عن ثابت الحداد، عن عدي بن دينار -مولى أم قيس-، عن أم قيس بنت محصن، قالت: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دم الحَيض يُصيبُ الثَّوب؟ قال:«اغسِليه بِماءٍ وسِدر، ⦗٣٥٤⦘ وحُكِّيه بضِلَع».