للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: من صَلَّى بسيفٍ ملطَّخٍ بالدم

• قلت لإسحاق: رَجلٌ صَلَّى ومَعَه سَيفٌ مُخَضَّبٌ بِالدم؟ قال: «إن كان في مَوضِعِ قِتالٍ لا يَقدِر على غَسلِه أو مَسحِه بِالتُّراب؛ فهو مَوضِع ضَرورَة، أرجو أن يُجزئه، وإن كان في أمنٍ وطُمأنينَة، فمَنَعَه الكَسَل من غَسلِه أو مَسحِه، فتَهاون في ذلك، فصَلَّى عَمدًا وهو مُخَضَّبٌ بِالدم؛ فالإعادَة أحبُّ إليَّ».

٥٩ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، قال: قلت للأوزاعي: رَجلٌ ضَرَب بِسَيفه، فتَلَطَّخ دَمًا، فمَسَحَه بِالتُّراب؛ أيُصَلي فيه؟ قال: «إذا مَسَحَه بِالتُّراب حتى يُنقِيَه؛ أجزأه ذلك، وصَلَّى فيه».

٦٠ - حدثنا المسيَّب، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: وسألت سُفيان عن ذلك، وقلت: مَسَحَه بالتُّراب حتى أنقاه، وكَرِهَ أن يَغسِله فيُفسِده؟ قال: «أكرَهُ أن يُصَلِّي فيه حتى يَغسِله»، ثم قال: «أرأيتَ لَو أصاب جَسدُهُ دمًا (١)، فمَسَحَه؛ أكان يُجزئه؟».

٦١ - قال أبو إسحاق: وسألتُ غيرَه، فقال: «إذا مَسَحَه بِالتُّراب حتى يُنقِيَه؛ أجزأه ذلك، ولا يَغسِله». قلت: فلَو أصاب ثَوبَه أو جَسَدَه دَمٌ، فمَسَحَه أو حَتَّه حتى ذَهَب؛ أكان يُجزئه؟ قال: «لا يَذهَب، ولا يُجزئه حتى يَغسِله، ولكن أرى لَو حَتَّه أجزأه».


(١) كذا في الأصل مضبوطة، وكتب فوقها: "كذا"، والأصح: "أصاب جسده دم".

<<  <   >  >>