• سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض سَبعَة أيام، فانقَطَع عنها الدم في خَمسَة أيام أو سِتَّة، هل يأتيها زَوجها؟ قال:«لا».
٦١٦ - حدثنا أبو عَمرو عِمران بن يَزيد بن خالِد، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة تَرَى الطُّهر في أيام حَيضها؛ يَومًا أو يَومَين؟ قال:«تَغتَسِل وتُصَلِّي». قيل له: يُجامِعها زَوجها؟ فلَم يَرَ ذلك لِزَوجها، وأَمَرَها بالصَّلاة.
وسُئل الأوزاعي عن المرأة تَرَى طُهرًا بَيِّنًا في أيام حَيضَتها؟ قال:«تَغتَسِل ثم تُصَلِّي». قلت: أيُجامِعها زَوجها؟ قال:«إن كانت تَرَى أن الدم سَيَرجِع إليها بَعد ذلك الطُّهر الذي رَأَته؛ فإني أُحِبُّ أن يكُفَّ عنها زَوجها». قلت: فإن كان هذا منها بَيِّنًا، ولم تَرَ دَمًا رَجَع إليها بَعد الطُّهر؟ قال:«يُجامِعها».
٦١٧ - حدثنا عِمران -أيضًا- قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: قيل للأوزاعي: فالحائض تكون أيامُها التي تَمكُث فيها حائضًا سَبعًا؛ تَرَى الطُّهر في خَمسَة أيام بيِّنًا؟ قال:«تَغتَسل وتُصَلِّي». قيل: فيُجامِعها زَوجها؟ قال:«إذا حَلَّت الصَّلاة حَلَّ الجِماع».
قيل للأوزاعي: فهل تَحِلُّ للخُطَّاب، أو لِزَوجها أن يُراجِعها إذا رَأَت الطُّهر بيِّنًا في خَمس؟ قال: «إن تَزَوَّجَت في الخَمس، ثم لم تَرَ دَمًا بَعد ذلك؛ (١) النكاح، وإن رَأَت بَعد ذلك بِيَومٍ أو يَومَين دَمًا؛ نُزِعَت من زَوجها؛ لأنها تَزَوَّجَت في العِدَّة قَبل ⦗٣٠٩⦘ أن تَنقَضي. وإن راجعها زوجها في الخَمسَة أيام التي تَبيَّن طُهرُها فيها، ثم لم تَرَ دَمًا بَعد ذلك، وكان هو الطُّهر؛ لم يكُن لِزَوجها مُراجَعَة؛ لأنها قد طَهُرت، وإنما مُراجَعَته التي تَصلُح له: أن يُراجِعَها في الحَيضَة قَبل أن تَغتَسِل منها، فإذا رَأَت في خَمسٍ طُهرًا بَيِّنًا؛ اغتَسَلَت، ولَيسَ له عَلَيها رَجعَة، إلا أن يَخطِبَها إلى نَفسِها مع الخُطَّاب، إلا أن يكون تَزَوَّجها في هذه الحال، ثم رَأَت الدم بَعدَ الخَمسَة أيام، فمُراجَعَته إياها مُراجَعة؛ لأنه قد راجَعَها في الدم وهي امرأته».
(١) ضبب الناسخ هنا، ولعله سقط: "صَحَّ"، أو: "جاز"، أو نحوها، وانظر: ما سيأتي برقم (٦١٩).