للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسُئل الأوزاعي: يكون قُرؤها سَبعَة أيام أو خَمسَة، فتَرَى طُهرًا في ثلاثَة أيام، ثم تَرَى صُفرَةً أو كُدرَة بَعد الثلاثَة أيام؟ قال: «لا تُصَلِّي».

٦١٨ - حدثنا محمد بن الوَزير الدِّمشقي وعَمرو بن عُثمان، قالا: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو عَمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويَحيى بن سَعيد، أنهما حدثاه -في المرأة إذا كانت لَها أقراء مَعلومَة قائمَة، فرَأَت دَمًا في أوَّل يَومٍ من قُرئها-؛ فإنها تُمسِك عن الصَّلاة. قلت لربيعة ويَحيى: فإنها رَأَت دَمًا عَبيطًا في أوَّل يَومٍ من قُرئها يَومًا أو يَومَين، ثم رَأَت الطُّهر بَيِّنًا؟ قالا: «فإذا رَأَته بَيِّنًا من لَيلٍ أو نَهار؛ اغتَسَلَت وصَلَّت».

٦١٩ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: فيَقَع عَلَيها زَوجها في ذلك الطُّهر قَبل استِكمالها قُرأَها إذا أمربها (١) فاغتَسَلَت وصَلَّت؟ قال: «إن كانت تَرَى أنها سَتَرجِع إليها في بَقيَّة قُرئها؛ فالكَفُّ عنها أَحَبُّ إليَّ». قال أبو عَمرو: «وإن فَعَل؛ فلا كَفَّارَةَ عَلَيه».


(١) في الأصل غير منقوطة، ولعله أراد: "أَمَرَها".

<<  <   >  >>