٢٠٠ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن هِشام، عن الحسَن، قال:«إذا توضَّأ الرجل، وخَضخَضَ رِجلَيه في الماء؛ أَجزَأه ذلك من غَسلِهما».
باب: غَسل العُرقُوب
• قلت لأحمد: فَمَنْ لم يَغسِل عُرقُوبَه؟ قال:«لا يُجزِئه»، وشَدَّد في ذلك جدًّا، وقال:«يغسل العُرقوب».
• سألت أحمَد عن المسح على القَدَمَين؟ قال:«قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غَيرِ وَجهٍ أنه غَسَل قَدَمَيه».
باب: مَن فَرَّقَ وُضوءَه
• سُئل أحمَد عن الرجل يُفَرِّق الوضوء؟ قال:«إذا جَفَّ وضوؤه؛ أَعَادَه».
باب: مَنْ تَرَكَ من مَوضِع وضوئه شَيئًا
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: فإن تَرَكَ من مَوضِع وضوئه لمعَةً أو نَحو ذلك؟ فكأنه ذَهَب إلى أن يُعِيد إذا جَفّ.