باب: الشَّاة تَأكُل العَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في الماء
• قلت لإسحاق بن إبراهيم: شَاةٌ أَكَلَت عَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في ماء، هل أتوضَّأ بِه؟ قال:«أَكَلَت الشَّاةُ بَعدَ ذلك شَيئًا؟» قلت: لا. قال:«إذا لم تَكُن أَكَلَت بَعد العَذِرَة شيئًا؛ فلا تتوضَّأ بِه».
١٢٠ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني ابن ثَوبان، عن أبيه، عن مَكحُول -وسَأَلَه عن الوضوء بِسُؤر الفَرَس والبرذَون والبَغل والبَعير والثَّور والشَّاة؟ -؛ فقال:«لا بأسَ بِه».
١٢١ - قال الوَليد: وأخبرني ابن حَوشَب، أنه سمع مَكحُولًا يقول:«توضَّأ بِفَضل البَهَائم كُلِّها».
باب: سُؤر الدَّجَاجَة
• قلت لإسحاق: دَجاجَةٌ أَكَلَت عَذِرَة، فصَار أَثرُها على مِنقَارِها، ثم أَدخَلَت مِنقَارَها في سَطلٍ فيه ماء، هل أتوضَّأ به؟ قال:«إن كان في مِنقَارها شَيء؛ فلا».
١٢٢ - وحدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي: «يَتوضَّأ من سُؤر الدَّجاج إن شاء، ولا يَتوضَّأ بِسُؤر القِرد؛ فإنه أَخبَث السُّؤر».
باب: القِرد والخِنزير
• سألت إسحاق عن سُؤر القِرد؛ أيتوضَّأ بِه؟ قال:«لا»، ثم قال:«سُؤر الخِنزير لا يَحِل، والقِرد مِثلُه أو شَرٌّ مِنه».