للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأبي عمرو ..................... (١) إنه من دم حيضتها وقد صلت؟ قال:"مضت صلاتها".

قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دما في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء؟ ثم أخبرت أنه قال: "مضت صلاته".

باب: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِس؛ لَيسَ مَعَه غَيرُه

• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: رَجلٌ أدرَك الصَّلاة في ثَوبٍ لَيسَ بِطاهِر؛ عَلَيه دَمٌ فاحِش وقَذَر؟ قال: «يُعيدُ الصَّلاة». قيل: أيتَعَرَّى ويُصَلِّي؟ قال: «لا يتَعَرَّى، ولكن يُصَلِّي في الثَّوب ويُعيد».

٨ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، ثنا حَمَّاد بن زَيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافِع، عن ابن عُمَر، أنه كان لا يُصَلِّي في ثَوبٍ فيه دَمٌ ولا جَنابة.

• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رَجلٌ في سَفَر، حَضَرت الصَّلاة ومَعَه ثَوبٌ لَيسَ بِطاهِر، ولَيسَ مَعَه غَيرُه، هل يُصَلِّي فيه؟ قال: «يُصَلِّي فيه ما دام لا يَجِدُ ثَوبًا غَيرَه». قلت: فصَلاتُه جائزة؛ لا يُعيدُها؟ قال: «نَعم».

٩ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا سَلم بن قُتيبَة، قال: ثنا شَريك، عن جابِر، عن الشعبي ومحمد بن علي والقاسِم بن محمد؛ كانوا لا يَرَون في نَضحِ البَول والدم إعادَة.

١٠ - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو عامِر، قال: ثنا سُفيان، عن أبي عِمران أيمن ⦗٦١⦘ ابن نابِل، قال: سألت عَطاء ومُجاهدًا عن الثَّوب يُصَلَّى فيه؛ غيرِ الطاهِر؟ قالا: «لا بأسَ بِه».


(١) بيض الناسخ مقدار ثلاث كلمات.

<<  <   >  >>