١٧٠ - حدثنا أيُّوب بن محمد الرقي، قال: ثنا عُمَر بن أيوب، قال: أبنا مُسْمِع بن عربي، عن يَحيى بن أبي كثير، قال:«إذا أصابَ الحَجَرَ الذي استنجى به ماءٌ أو مَطَر؛ فلا بأس أن يَستَنجي به».
باب: من نَسِي الاستِنجاء
• قيل لأحمد: رجلٌ توضَّأ ونَسِي الاستِنجاء وصَلَّى؟ قال:«يُعِيد الصَّلاة».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، في الرجل يَمتَسِح بالأحجار ولا يَستَنجي بالماء-؛ «أجزَت صلاته».
• وسمعت إسحاق سُئل عن رجلٍ تَرَك الاستِنجاء بالماء وصَلَّى؟ قال:«يجوز إذا مَسَح بالأحجار».
١٧١ - حدثنا عَبَّاس، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن رجلٍ دَخَل الخلاء ولم يَستنجِ، فَذَكَر بعدما صَلَّى؟ قال:«يَأخُذ خِرقَةً، فيَمسَح بها، فإن خَرَج فيها شيء؛ توضَّأ وأَعَاد الصَّلاة، وإن لم يَخرُج فيها شيء؛ مَضَت صلاته».
باب: التَّسمِية في الوضوء
• قيل لأحمد: الرجل يتوضَّأ فيَنسَى التَّسمِية؟ قال:«يَتَعاهَد ذلك، فإن نَسِي؛ أرجو أن يُجزِئه وضوؤه».