٦٠١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وحدثني رجل، عن ميمون بن مهران، أن بنت سَعيد بن جُبَير كانت تَحتَه، وكانت تَحيض في السَّنَة مَرَّة؛ شَهرَين قَبلَ أن تَرَى طُهرًا، فكانت لا تُصَلِّي حتى تَطهُر، ولا يأمُرها ميمون بالصَّلاة.
٦٠٢ - قال الوَليد: وسمعت الأوزاعي يقول -في امرأةٍ لا تَحيض في السَّنَة إلا مَرَّة، فإذا حاضَت أقامَت شَهرَين قَبلَ أن تَرَى طُهرًا-؛ قال:«فلا تُصَلِّي حتى تَرَى الطُّهر، هذا حيضها -إذا كانت على ذلك قائمةً دَهرَها-، ولو طُلِّقَت لاعتَدَّت بهذا الحَيض شَهرَين شَهرَين؛ ثلاث سِنين».
باب: المرأة تَرَى الصُّفرَة والكُدرَة بَعدَ الطُّهر
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ تَرَى الصُّفرَة والكُدرَة بَعد طُهرها؟ قال:«كُلُّ شيءٍ تَراه بَعد طُهرها فلَيسَ بِشيء، تَصوم وتُصَلِّي». قلت: فإن كان دَمًا؟ قال:«وإن كان دَمًا».
• سمعت إسحاق يقول:«إذا رَأَت صُفرَة أو كُدرَة مُلتَزِقًا بِحَيضها في أيام أقرائها؛ فذلك حَيضٌ كُلُّه، ولا اختِلاف بَين أهل العِلم في ذلك».