٦٠٣ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «إذا رَأَت المرأة كُدرَةً أو صُفرَةً مُتَّصِلًا بِدم الحَيضَة؛ فإن ذلك من بَقايا الحَيض، وإذا رَأَت الطُّهر، ثم رَأَت بَعد ذلك كُدرَةً أو صُفرَة؛ فلَيسَ بشيء». قال عبد الرحمن:«هذا ما لا يَختَلِف فيه العُلَماء».
٦٠٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويَحيى بن سَعيد، قالا:«الصُّفرَة والكُدرَة في أيام الحَيض حَيضٌ، حتى تَترُك الصَّلاة، فإذا استكمَلَت أيامَها، فتَمادَى الدم بها، أو صُفرَةٌ أو كُدرَة؛ فهي استِحاضَة؛ تَغتَسِل وتُصَلِّي، وإن انقَطَعَ عنها الدم أو الصُّفرَة أو الكُدرَة عند تَمام أيامها؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، فإن عاوَدَها الدم -بَعد ذلك- أو كُدرَةٌ أو صُفرَة؛ فهي استِحاضَة».
٦٠٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو عَمرو الأوزاعي، عن ربيعة ويَحيى بن سَعيد، قالا -في هذه التي حاضَت في أيامها يَومًا أو يَومَين، ثم رَأَت طُهرًا بَيِّنًا، فاغتَسَلَت وصَلَّت، ثم عاوَدَها صُفرَةٌ أو كُدرَةٌ في بَقيَّة القُرء، وأمسَكَت عن الصَّلاة؛ فإن الصُّفرَة في بَقيَّة القُرء من الحَيضَةِ مَا هي؟ -؛ قالا:«فإن تَمادَى بها الدم والصُّفرَة والكُدرَة حتى تَستكمِل أيامها، ولم تَرَ طُهرًا؛ استَظهَرَت بِيَومٍ أو يَومَين، ثم تَصنَع كما تَصنَع المستَحاضَة».
٦٠٦ - قال: وحدثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: أرَأيت إن رَأَت المرأة الطُّهر بَيِّنًا عند تَمام قُرئها، فاغتَسَلَت وصَلَّت، ثم رَجَعَت من يَومها ذلك أو من الغَد؟ قال: ⦗٣٠٤⦘ «تلك تَريَّة، فإن كان دَمًا عَبيطًا؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، فإن كان كُدرَةً أو صُفرَة؛ توضَّأت وصَلَّت؛ لَيسَ لَها أن تَستَظهِر بِيَومٍ ولا يومَين فتَترُك فيهما الصَّلاة -كما تَستَظهِر التي يُطاوِلها الدم، ولا تَرَى طُهرًا عند تَمام قُرئها-».