• سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء من الغِيبَة؟ قال:«إن أَعَاد فهو أَحَبُّ إليَّ، ولا يَتبَيَّن إيجابُ الإعادَة».
٢٣٥ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا المثنى بن بكر العبدي، قال: ثنا عباد بن مَنصور، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، أن رجلَين صَلَّيا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمَين، فلما قَضَى الصَّلاة قال:«أَعِيدَا وضوءَكُما وصلاتَكُما، وامضيا في صَومِكُما، واقضِيَاهُ يَومًا آخَر». قالا: لِمَ يا رسول الله؟ قال:«اغتَبتُما فلانًا».
باب: النِّيَّة في الوضوء
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الجُنُب يتَبَرَّد بالماء، لا يَنوي به الاغتِسالَ من الجَنابَة؟ قال:«لا يُجزئه». قيل: وكذلك الوضوء إذا عَلَّمَه رجلًا؟ قال:«نعم لا يُجزِئه، وكذلك التيمم، إنما الأعمال بالنِّيَّة»، وذَهَب إلى حديث عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنِّيَّة».
٢٣٦ - حدثنا محمد بن يَحيى بن أبي حَزم، قال: ثنا محمد بن [أبي](١) بكر، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن -في الذي يَغتَمِس في النَّهر وهو جُنُب-؛ قال:«قد ⦗١٥٣⦘ أَجزَأ عَنه لِغُسله ولِوضوئه».
(١) كذا في الأصل، وقد روى حرب مرارا عن ابن أبي حزم عن "محمد بن بكر"، وهو البرساني، وهذا الصواب.