١١٤٠ - حدثنا عَبَّاس بن الوَليد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سألت الأوزاعي عن رَجلٍ شَرِبَ خَمرًا، ثم قام فصَلَّى؛ أيُعيدُ صَلاته؟ قال:«لا». قلت: فإنه سَكران؟ قال:«يُعيدُ صَلاته».
١١٤١ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا مُعاذ بن مُعاذ، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن -في السَّكران يَؤمُّ القَوم-؛ قال:«إذا أتَمَّ الركوعَ والسُّجود؛ فقَد أجزأ عَنهم».
١١٤٢ - وقال محمد بن سيرين: «يعودون (١) جَميعًا والإمام».
١١٤٣ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا كثير بن هِشام، قال: ثنا جَعفَر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران عن صَلاة السَّكران؟ فقال:«تَجوز عَلَيه، ولا يُضرَب الحَدّ».
باب: الصَّلاة خَلفَ العَبْد
• وسُئل إسحاق عن الصَّلاة خَلفَ العَبد؟ قال:«لا بأس».