للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسمعت إسحاق يقول: «السَّكران إذا صَلَّى أعاد الصَّلاة». قلت: فإنه صَلَّى ومَعَه عَقله، ولكِنَّه مُتَغَيِّر؟ قال: «قال ابن المبارَك: «إن مَضمَض وصَلَّى؛ فصَلاته جائزة، وإن لم يُمَضمِض؛ أعاد»»، وذَهَبَ أبو يَعقوب إلى ذلك.

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «كُلُّ شَرابٍ أسكَرَ كَثيره، فأصاب منه بَعض أعضاء الإنسان؛ لَزِمَه تَطهيره، وإن شَرِبَ منه لم يُصَلِّ حتى يُمَضمِض فاه».

قال: «وسأل يَزيدُ بن سنان ابنَ المبارَك، فقال: أكون في الوَلائم، فيُجاء بالنّضوح، ويقال: إن فيه المسكِر؟ فقال: «يا أبا خالِد، أراك ترقق، اقشِر يَدَك منه بالماء»:

١١٣٨ - أخبرني سُفيان بن عبد الملِك، عن ابن المبارَك.

وقال -أيضًا-: «لو شَرِبَه ولم يُمَضمِض فاه؛ لَرأيت أن يُمَضمِض فاه، ثم يُعيدُ الصَّلاة». قال: «ولو أن رَجلًا شَرِبَ من المسكِر، فأصاب إصبَعَه، فأكَل مَعي في قَصعَة؛ لم آكُل مَعَه». قال: «وإذا أصاب الثَّوب منه قَدرُ الدرهَم؛ يَغسِله ويُعيدُ الصَّلاة»».

قال أبو يَعقوب: «وقال كُرديٌّ لابن المبارَك: نَحلِب الشاة، فتَبول في اللبَن؟ قال: «لا بأسَ بِه». قيل لعبد الله بن المبارَك: تَقول في المسكِر: قَدرَ الدرهَم، وتُرَخِّص في بَول الشاة؟ فقال: «لَو كان المسكِر عِندي كَبَول الشاة؛ لم أرَ بِه بأسًا».

وكُلُّ هذا قال بِهِ ابن المبارَك، وهو الذي نَعتَمِد عَلَيه».

١١٣٩ - قال إسحاق: وأخبرنا سُفيان، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمَة، عن عائشَة، ⦗٥٢٩⦘ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرابٍ أسكَرَ فهو حَرام».

<<  <   >  >>