للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قيل لأحمد: فَبَعدَ رَكعَتَي الفَجر؛ قَبلَ المكتوبَة؟ فلم يَرَ بِهِ بأسًا.

o وأَمْرُ السُّجود عِندَ أحمَد سَهل؛ إن شاء سَجَد، وإن شاء لم يَسجُد.

• وسمعت إسحاق يقول: «إنْ قَرأ السَّجدَة بَعدَ صَلاة الفَجر؛ لم يَسجُد حَتى تَطلُع الشَّمس، وإن قَرأها بَعدَ العَصر إذا ضافَت الشَّمس لِلغُروب، ولم يَبقَ من الشَّمس قَدرَ ما يُصَلِّي رَكعَة؛ أخَّرَ ذلك حتى تَغيب الشَّمس».

٩٥٩ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم قال: أبنا يونُس، عن الحسَن؛

٩٦٠ - وأخبرنا مُغيرَة، عن إبراهيم، قال (١): «يَسجُد بَعدَ العَصر وبَعدَ الفَجر؛ ما كان في وَقتٍ».

باب: سُجود القُرآن؛ مَنْ قَال: هُوَ سُنَّة؟

• سمعت إسحاق يقول: «قَد مَضَت السُّنَّة من النبي صلى الله عليه وسلم في سُجود القرآن؛ لا يَدَع المصَلِّي ولا غَيره إذا قرأها حتى يَسجُد؛ سُنَّة مَسنونَة؛ مِن غَير أن يَكون ذلك فَرضًا على العِباد؛ كما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوِترَ، والعيدَين، وما أشبَهَ ذلك».

٩٦١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا النضر بن شميل، قال: ثنا صالِح بن أبي الأخضر، عن ابن شِهاب، عن عياض بن خليفة، قال: «رأيتُ عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه- قَرأ النَّحل وهو على المِنبَر، فنَزَل، فسَجَد، ثم قام، فرَقى إلى المِنبَر».


(١) كذا في الأصل، والوجه: "قالا".

<<  <   >  >>