• سألت أحمَد عن الرجل يَقرأ خَلفَ الإمام إذا جَهَر به؟ قال:«لا، ولكن يُنصِت للقرآن». قلت: فإذا لم يَجهَر الإمام؟ قال:«يَقرأ فاتحة الكِتاب وسورَة».
• وسمعت إسحاق يقول -في القِراءة خَلفَ الإمام-؛ قال:«في الظُّهر والعَصر؛ يَقرأ خَلفَ الإمام كما كان يَقرأ إذا كان وَحدَه، وفي المغرِب يَقرأ في الثالثة، وإن جَهَر الإمام؛ فإن قَدِر أن يَقرأ في سكتَة الإمام، وفي صلاة الفَجر لا بُدَّ مِن أن يَقرأ فاتحة الكِتاب في سكتَة الإمام، ولا بُدَّ مِن قِراءة الحمد في إحدَى الركعتَين».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم -مرةً أخرى- يقول -في القِراءة خَلفَ الإمام إذا جَهَر-؛ قال:«اقرأ قَبل أن يَفتَتِح الإمام القِراءة، فإذا افتَتَح الإمام القِراءة فاسكُت، فإذا فَرَغَ الإمام مِن قِراءة الحمد وسَكَت؛ فأتِمَّ ما بَقي عَلَيك من الحمد».
٨٠١ - حدثنا إسحاق: قلت لموسَى بن طارق: أَحَدَّثكم موسَى بن عقبة، عن عروة بن الزُّبَير، أنه كان يُبادِر الإمامَ بالقراءة إذا سَكَت؟ فأقَرَّ به، وقال:«نعم».
٨٠٢ - حدثنا عَبَّاس بن الوَليد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، عن الأوزاعي، قال:«إن من السُّنَّة إذا كَبَّر الإمام للصلاة أن يَسكُت حتى يَقول هو ومَنْ خَلفَه: «سُبحانك اللهم وبِحَمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غَيرك»، ويتَعَوَّذ من الشيطان الرجيم، فإذا قال:{ولا الضالين}؛ سَكَت؛ حتى يَقرأ مَنْ خَلفَه بفاتحة الكتاب».
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «السُّنَّة في القِراءة في المكتوبات للإمام ⦗٣٩١⦘ ومَنْ خَلفَه: أن يَقرأ الإمام في الظُّهر والعَصر في الركعتَين الأولَيَين بفاتحة الكتاب، وسورَةً سورَة، ومَنْ خَلفَه كذلك؛ إجماع أهل العلم. وإذا صَلَّى المغرِب قَرأ بفاتحة الكِتاب في سورَة، ويُنصِت مَنْ خَلفَه. ويَقرأ الإمام ومَنْ خَلفَه في الأُخرَيَين في العِشاء بفاتحة الكِتاب. ويَقرأ الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورة؛ بعدما يَسكُت سكتَةً بَعدَ الاستِفتاح قَبلَ القِراءة؛ كما كانت الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعدَهم يَفعَلون؛ ليَقرأ مَنْ خَلفَه بفاتحة الكِتاب، ويُنصِت مَنْ خَلفَ الإمام إذا قَرأ الإمام في الصبح في الركعَتَين جَميعًا؛ لقول الله -تعالى-: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}.