• سمعت إسحاق يقول:«أحَقُّ القَوم أن يَؤمَّهم: أقرَؤهم لِكِتاب الله، وأعلَمُهم بِالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سَواء؛ فأقدَمُهم هِجرَة، فإن كانوا في الهِجرَة سَواء؛ فأكبَرُهم سِنًّا».
باب: التَّطَوُّع في المكَان الذي تُصَلَّى فِيه الفَريضَة
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الرجل يَتَطَوَّع في مَكانِه الذي يُصَلِّي فيه المكتوبَة؟ قال:«أما الإمام؛ فيُكرَه لَه ذلك»، وكأنَّه رَخَّص لِغَير الإمام.
• وسمعت إسحاق يقول:«يُكرَه لِلإمام أن يُصَلِّي في المكان الذي صَلَّى فيه الفَريضَةَ تَطَوُّعًا؛ حتى يَتَحَوَّل مِنه».
١١٥٤ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، عن أبي عَمرو الأوزاعي، عن عَطاء بن أبي رَبَاح -وسألَه عن رَجلٍ صَلَّى المكتوبَة، أيُصَلِّي في مَكانه نافِلَة؟ فقال:«لا، إلا أن يَقطَع بِحَديث، أو يَتَقَدَّم، أو يَتأخَّر».
١١٥٥ - قال الوَليد: وقال أبو عَمرو: «إنما يَجِب ذلك على الإمام؛ أن يَتَحَوَّل من مُصَلَّاه». قلت لأبي عَمرو: فما يُجزئ من ذلك؟ قال:«أدنَى ذلك: أن يُزيل قَدَمَيه ⦗٥٣٤⦘ من مُصَلَّاه». قلت لأبي عَمرو: فإن ضاق مَكانُه؟ قال:«فليَتَربَّع بَعدَ سَلامِه؛ فإنه يُجزئه».