١٠٢٢ - قال الوَليد: وسألت الليث بن سَعد عن ذلك؟ فقال:«كان مَنْ أدرَكت من عُلَمائنا يَقولون: هما قَبلَ السلام»».
باب: مَنْ فاتَتْهُ رَكعَةٌ مَعَ الإمام، ثم سَها الإمام، فَزَادَ في صَلاته؛ أيُجزِئ ذلك عَنه؟
• وسُئل إسحاق بن إبراهيم عن رَجلٍ صَلَّى مَعَ الإمام ثَلاثَ رَكعات، وفاتَته رَكعَة، فلَمَّا سَلَّم الإمام؛ سَلَّم هذا مَعَه ناسيًا؟ قال:«يَقوم فيَقضي رَكعَة، وقَد أجزأه».
• سألت إسحاق، قلت: رَجلٌ فاتَته من صَلاة الظُّهر رَكعَةٌ مَعَ الإمام، فسَها الإمام، فزاد في صَلاته رَكعَةً ساهيًا؛ هل تُجزئ هذه الركعَة التي زادها الإمام عن هذا بَدلًا من الركعَة التي فاتَته؟ قال:«إذا نَوى هذه الركعَة عن فَرضِه أجزأه». قلت: فإن لم يَنوِ؟ قال:«إن لم يَنوِ عن فَرضِه؛ لم تُجزِه، ويَقوم فيأتي بِفَرضِه».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجلٌ دَخَلَ صَلاة الظُّهر وقَد سَبَقَه الإمام بِرَكعَة، فدَخَلَ مَعَ الإمام في صَلاته، فسَها الإمام، فصَلَّى خَمسَ رَكعات، وصَلاها مَعَه هذا الذي قَد فاتَه رَكعَة؛ هل تُجزئه هذه الركعَة التي زادَها الإمام عن رَكعَتِه الفائتة؟ قال:«إن نَوى ذلك؛ جاز».
١٠٢٣ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر، قال: ثنا أبو المُغيرَة، قال: سُئل الأوزاعي عن رَجلٍ سَبَقَه الإمام بِرَكعَة، فسَها الإمام، فصَلَّى خَمسًا؟ قال:«تَمَّت صَلاة الرجل، ويَسجُد ⦗٤٨٠⦘ سَجدَتَي السَّهو».