للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨ - قال: وحدثنا الوَليد، عن مالك وسُفيان الثوري، قالا: «لا يُجزِئه التَّيمُّم إلا بِنيَّة، وإن عَلَّمَه الوضوء فَتوضَّأ؛ أَجزَأه».

باب: التَّيَمُّم بالثَّلج، والوضوء به

• وسمعت إسحاق يقول: «لا تَتيَمَّم بالثَّلج، ولا تتوضَّأ به، إلا أن تُسَخِّنَه، فَيكون ماءً؛ فَتوضَّأ به؛ ذُكِرَ عن عُمَر بن الخطاب، وعن أهل العِلم مِن التَّابِعين ومَن بَعدهم».

٣٦٩ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا بذلك سُوَيد بن عبد العَزيز، عن أبي جَبِيرة زَيد بن جَبِيرة، عن داوُد بن حصين، عن نافع، عن ابن عُمَر، قال: أصاب النَّاسَ الثَّلجُ على عَهد عُمَر بن الخطاب، فبَسَطَ بِساطًا، ثم صَلَّى عَلَيه، فقال: «إن الثَّلج لا يُتَيمَّم به، ولا يُصَلَّى عَلَيه».

٣٧٠ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد، قال: قلت لأبي عَمرو: لم أَجِد طينًا ولا تُرابًا، ووَجَدت ثَلجًا؟ قال: «إن كان ثَلجًا ليِّنًا لَه ماء؛ فتوضَّأ به وضوءًا، فإن كان يابِسًا مِثل الدَّقيق؛ فلا تَيمَّم به، وتَيمَّم بِغُبار صُفَّة سرجك، ونحو ذلك».

باب: المُتَيَمِّم لا يَجِدُ الصَّعيد

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا لم تجد تُرابًا تَتَيمَّم به، وكان في ثوبك أو في سرجك أو في بَرذَعَتك تُرابٌ يُمكِن التَّيمُّم به -وإمكانه: وصُول الغُبار إلى كَفَّيك-؛ فهو ⦗٢٠٨⦘ جائز، ولا تَتَيمَّم بِشيءٍ على الأشجار والثِّياب، إلا أن يَكون تُرابًا يَلزَق بِاليَد حتى تَعرِف ذلك؛ كما يَضَع الرجل يَدَه على الصَّعيد، فَيَلزَق به ما يَتَبيَّن أَثَره».

<<  <   >  >>