باب: مَنْ يَأخُذ من شَعرِه وأَظفَارِه وَهو على وضوء
• سُئل أحمَد بن حَنبل عن الرجل يَأخُذ من شَعره وأَظفاره، أيُمِرُّ عَليه الماء؟ قال:«لا بأس».
• وسألت أحمَد -أيضًا-، قلت: الرجل يَأخُذ من شَعره وأَظفاره وهو على وضوء؟ قال:«إن أَمَرَّ عَليه الماء فهو أَحَبُّ إليَّ، وإن لم يَفعَل أَجزَأه».
• وسمعت إسحاق يقول:«إذا أَخَذ الرجل من شَعره وأَظفاره وقد توضَّأ، فأَحَبُّ إليَّ أن يُمِرَّ عَليه الماء، والوضوء منه أَفضَل؛ لأنه إن كان قد انتَقَض عليه وضوؤه لِمَا قَصَّ من مَوَاضِع الوضوء؛ فقد صَار بَعضُ وضوئه مُذ ساعة، وبَعضُه الآن حيث يُمِرُّ عليه الماء، وليس هذا وضوء الناس، ولكني أَرجو إن لم يُمِرّ عليه الماء ولا يتوضَّأ أن يكون ذلك جائزًا؛ كما قال ابن عُمَر للذي سَأَلَه: أَتوضَّأ من قَلْم الأظفار؟ قال: «لَأنت أَكيَسُ من الذي سَمَّته أمُّه كَيسَان»».
٢١٧ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا المعتَمِر بن سُلَيمان، قال: سمعت ليثًا يحدث عن مُجاهد، أن علي بن أبي طالب -كرَّم الله وَجهه- كان إذا قَلَّم أظفاره أو أَخَذ شَارِبه ⦗١٤٤⦘ توضَّأ، وإذا احتَجَم اغتسَل.