• قلت لإسحاق: المؤَذِّن يَصعَد فَوقَ بَيته فيُؤَذِّن؟ قال:«إذا كان ذلك أَسمَعَ لِلجيران وأَنفَع؛ فهو جائز».
باب: التَّطريب في الأَذَان
• قلت لإسحاق: الرجل يُطَرِّب في أَذَانه؟ قال:«التَّسميح أَحَبُّ إليَّ»، قال:«وإن كان يُؤَذِّن بِأجر؛ فإني أكرَهُه -يعني: التَّطريب-، وإن كان بِغَير أَجر، وكان أَنشَطَ للعامَّة؛ فلا بأس».
٥١٧ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا مرحوم بن عبد العَزيز، قال: حدثني أبي، عن أبي الزُّبَير -مؤَذِّن بيت المقدس-، قال: أتانا عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال:«إذا أَذَّنت فتَرَسَّل، وإذا أَقَمت فَاحذِم».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«سُنَّةُ الأَذَان: أن يَتَرَسَّل، والإقامَة: أن يَحذِفَها، وكان يكرَه التَّمَدُّد والتَّمَطُّط في الأَذَان والإقامة؛ يجزِم جَزمًا».
باب: التَّرجيع في الأَذَان
• سألت إسحاق عن التَّرجيع في الأَذَان؟ فقال:«سُنَّة». قلت: فإن رَجَّع في الأَذَان رُوَيدًا بِقَدر ما يُسمِع أُذُنَيه؟ قال:«أرجو أن يَجوز، هو حَسَن».
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول:«مَضَت السُّنَّة في الأَذَان على أَوجُه كلها ⦗٢٥٥⦘ مُختَلِفَة؛ لا يَدفَع أَحَدُها الآخر؛ فإجماع أهل العِلم: أن الأَذَان مَثنَى، وإنْ أَذَّنَ فأعاد في الأَذَان حتى يَفرَغَ مِن قَوله: «أَشهَد أن محمدًا رَسول الله» -كَفِعل أبي مَحذورَة-؛ فَحَسَن».