٦٢٩ - حدثنا محمد بن أبي حَزم، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: ثنا ابن لَهيعَة، عن بكير -في امرأةٍ طَهُرَت، ثم رَأَت بَعدُ نُقطَةَ دم-؛ قال:«تُصَلِّي وهي تَشُكُّ أَحَبُّ إليَّ من أن تَدَع الصَّلاة». قال: «فإن تَطاوَل بها دَمُها؛ فلتَنظُر قَدر حَيضها، فلتَدَع الصَّلاة، ثم تَنظُر طُهرها، ولتَطَهَّر، ولتُصَلي (١)».
باب: المرأة تَحيض سَبعَة أو ثمانِيَةَ أيَّام، فاستُحيضَت
• سألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض سَبعَةَ أيام، ورُبَّما حاضَت ثَمانيَةَ أيام، فاستُحيضَت، كَم تَجلِس؟ قال:«هذا وَقتها، ولكنها تَجلِس ثَمانيَةَ أيام».
o قال أبو محمد: «هكذا وَجَدته في كِتابي».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: يا أبا عبد الله، امرأةٌ كان لَها وَقتٌ تَحيض فيه؛ سَبعَةَ أيام أو ثَمانيَةَ أيام، ثم تَغَيَّر عَلَيها وَقتها، فحاضَت شَهرَين أو ثلاثَة: عَشرَةَ أيام؟ قال:«إذا كان تَوالى بها ثلاثَةَ أشهُر؛ فهو وَقتٌ، وإن كان أَقَلّ؛ فلا».
٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر بن سَعيد، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في امرأةٍ كان أقراؤها أوَّل ما حاضَت: سَبعَةَ أيام، ثم ثَمانيَةَ أيام، ثم خَمسَةَ أيام-؛ قال: قال سُفيان: «إذا كان كذلك؛ فأكثَر ما تَجلِس سَبعَة أيام».
٦٣١ - حدثنا محمد بن يَحيى النيسابوري، قال: ثنا يوسُف بن يَحيى، قال: قال الشافعي: «إن كان حَيضها يَختَلِف؛ فيكون مَرَّةً ثلاثًا، ومَرَّةً خَمسًا، ومَرَّةً سَبعًا، ثم ⦗٣١٦⦘ استُحيضَت؛ أَمَرتُها أن تَدَعَ الصَّلاة أَقَلَّ أيام حَيضها؛ ثلاثًا، وتَغتَسِل وتُصَلِّي وتَصوم».