للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨ - حدثنا يَحيى بن عُثمان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: سُئل الأوزاعي: كَيف المسح على العِمامَة؟ قال: «هكذا»، وأشار ابنُ كثير إلى جانِبَي رَأسه بِيَدَيه، ولم يُحرِّكهما.

• قيل لأحمد: فإن مَسَحَ على خُفَّيه، ثم شَدَّ عَلَيه العِمامَة، هل يَمسَح على العِمامَة؟ قال: «ما أدري».

٢٥٩ - حدثنا محمد بن يَحيى النيسابوري، عن عبد الله بن نافع، قال: سُئل مالك عن المسح على العِمامَة والخِمار؟ فقال: «لا يَنبَغي أن يَمسَح الرجل ولا المرأة على عِمامَةٍ ولا على خِمار، وليَمسَحا على رُؤوسِهما».

باب: الوَقت في المسح عَلى الجَورَبَين والنَّعلَين

• قيل لأحمد: فالوَقت في المسح على الجَورَبَين والنَّعلَين؟ قال: «بِمَنزِلَة الخُفّ». قيل: فالعِمامَة؟ قال: «لم يَبلُغني في العِمامَة شيء، ولكنه عِندي بِمَنزِلَة الخُفّ»، يعني: ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن للمُسافِر، ويَومٌ ولَيلَة للمُقيم.

<<  <   >  >>