• قيل لأحمد: الأقراء؛ الأطهار أو الحَيض؟ قال:«لا أتكَلَّم في هذا». قيل: حديث عُمَر وعبد الله صَحيحٌ في هذا؟ قال:«نعم».
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الأقراء؟ فقال:«أَكرَه أن أقول فيه شيئًا، وأهل المدينة يقولون: الأطهار، فكنت أقوله، ثم هِبتُه؛ لحديث عُمَر وعبد الله».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الرجل يُطَلِّق امرأته، فيُراجِعها وقد دَخَلَت في الحَيضَة الثالثة؟ قال:«في هذا اختِلاف»، وسَكَت، ثم قال:«رُبَّما قلت بِقَول أهل المدينة، ثم أتهَيَّبه؛ لحديث عُمَر وعبد الله»، قال:«وأهل المدينة يقولون: إذا رأت قَطرةً من دم الحيضة الثالثة؛ فقد بانَت»، قال:«ويقولون: هذا أَحوَط».
• وسألت إسحاق عن الأقراء؟ قال:«الطُّهر تَنقضي به العِدَّة، والحَيض قُرء».
٧١٩ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشَة، قالت:«الأقراء: الأطهار».
٧٢٠ - حدثنا سَعيد، قال: ثنا عبد العَزيز بن محمد، عن ثور بن زَيد، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، قال:«إذا رأت الدمَ من الحَيضَة الثالثة؛ فقد بَرِئ منها؛ غير أنها ⦗٣٥١⦘ لا تَزَوَّجُ حتى تَطهُر».