للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حَفص بن غياث، قال: قال الأعمَش: عن عطية العوفي، قال: رأيت أبا سَعيد، وابنَ عَبَّاس، وابنَ الزُّبَير؛ يَنهَضون في الصَّلاة على صُدور أقدامِهم.

باب: النُّهوض من الرَّكعَتَين

o قال: رأيت أحمَد إذا نَهَضَ من الركعَتَين للقيام وَضَعَ يَدَيه على فَخِذَيه، فقام، ولم يَضَعهُما على الأرض.

٩٢٦ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا حبان بن هلال، عن هَمَّام، قال: ثنا شقيق أبو ليث، عن عاصم بن شَنْتَم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نَهَضَ في فَصلِ الركعَتَين؛ نَهَضَ على رُكبَتَيه، واعتَمَد على فَخِذَيه.

٩٢٧ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا البرساني، قال: أبنا سَعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه كان يُعجِبُه ألَّا يتعمد (١) الرجل على الأرض إذا نَهَضَ من الركعَتَين،

٩٢٨ - فذكرت ذلك لعباده (٢)، فلم يَرَ بِهِ بأسًا، وقال: «قُم كَيفَ شِئت».


(١) كذا في الأصل، والصواب: "يَعتَمِد".
(٢) في الأصل مهملة، والصواب: "لقَتادَة"، قال ابن رجب -في فتح الباري (٥/ ١٤٦) -: "وقد روي عن كثير من السلف أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ، ورخص فيه قتادة".

<<  <   >  >>