٥١٨ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر بن منيع، قال: ثنا المعلَّى بن أسد، قال: ثنا الحارِث بن عُبَيد، قال: حدثني محمد بن عبد الملِك بن أبي مَحذورَة، عن أبيه، عن جده، قال: قال: يا رسول الله، عَلِّمني سُنَّة الأَذَان؟ فمَسَحَ ناصِيته، قال:«تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر -تَرفَع به صَوتَك-، ثم تقول: أَشهَد أن لا إلهَ إلا الله، أَشهَد أن لا إلهَ إلا الله، أَشهَد أن محمدًا رسول الله، أَشهَد أن محمدًا رسول الله -تَخفِض بها صَوتَك، ثم تَرفَع صَوتَك بالشَّهادَة بعدُ-، حَيَّ على الصَّلاة، حَيَّ على الصَّلاة، حَيَّ على الفَلاح، حَيَّ على الفَلاح -إن كانت صلاة الفَجر تقول: الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم، الصَّلاة خَيرٌ من النَّوم-، الله أكبر، الله أكبر، لا إلهَ إلا الله».
باب: الرَّجُل يُصَلِّي لِنَفسِه، أَيُفرِد الإقامَة أو يُثَنِّي؟
• قلت لإسحاق: رَجلٌ دَخَلَ المسجِد وقد صَلَّوا، فأراد أن يُصَلِّي لِنَفسه، فأقام الصَّلاة، أيُفرِد الإقامَة أو يُثَنِّي؟ قال:«يُثَنِّي الإقامَة، وإن أقام مَرَّةً مَرَّةً يُجزئه»، يعني: إذا لم يُؤَذِّن.
٥١٩ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا مُعتَمِر، عن أبيه، عن شعيب، عن أبي العالية، قال:«إذا جَعَلتَها إقامَةً فثَنِّها».