ويُنصِت مَنْ وراء الإمام، ويَستَمع لِمَا جَهَرَ به الإمام مِن القِراءة؛ لا يَقرأ مَعَه في الصَّلاة أحَد، ويَفعَلون فيما لم يَجهَر به الإمام مِن القِراءة والذِّكر والمسألة مِثلَ ما يَفعَل».
باب: القِراءة في الصَّلَوات
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: أتُحبُّ أن تكون القِراءة في الظُّهر والعَصر مُتقارِبَتَين؟ قال:«لا، ولكن يَقرأ في الظُّهر بِنَحوٍ [مِن {تنزيل}] السجدة، أو ثلاثين آية، أو نَحوَ ذلك، وفي العَصر على نِصفٍ من ذلك». وقال:«أذهَب إلى حديث أبي سَعيد الخُدري».
• وسمعت إسحاق يقول:«قد كانوا يَستَحِبُّون أن يَقرؤوا في الظُّهر قَدرَ ثلاثين آيةً في الركعَة الأولى، وفي الثانية بِنِصفها أو أكثَر».
٨٠٦ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه، قال: أخبرني أمية، عن أبي مجلز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بأصحابه الظُّهر، فسَجَد، فكانوا يَرَون أنه قَرأ:{الم تنزيل}؛ السجدة.
٨٠٧ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا عبثر أبو زبيد، قال: ثنا سُلَيمان التيمي، ⦗٣٩٤⦘ عن أبي مجلز، عن ابن عُمَر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم الظُّهر، فقرأ بهم السجدَة، فسَجَد، ثم رَفَعَ رأسه، فقام، فظَنَنَّا أنه قَرأ:{الم تنزيل}؛ السجدة.