١٥١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي -في قَطرَةِ خمرٍ وَقَعَت في زَيتٍ أو ماءٍ كَثير-: «لم تُحرِّمه».
وقال أبو عَمرو -في قَطرَة خمرٍ وَقَعَت في زَيتٍ كثير، أو خَلّ-: «لم تُحرِّمه، وإن وَقَعَت في عَجين؛ لم تُحرِّمه؛ أَكَلَته النار».
١٥٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر، قال: سمعت الأوزاعي يقول -في خمرٍ أُلقِيَ في قِدر-؛ قال:«يُهريقون المَرَق، ويُغسَل اللحم، وكذلك الفَرخ إذا وَقَع في القِدر فَمَات».
باب: البُزَاق يَقَعُ في الإناء
• سُئل أحمَد عن الرجل يَتَمَضمَض، فيُدخِل يَدَه في فِيه، ثم يُدخِلهما (١) في الإناء؟ قال:«لا بأس به»، وقال:«البُزاق نَظِيف»، وقال -في البُزاق يَسقُط في الإناء-: «لا بأس به، والنُّخاعَة أَسهَل».
١٥٣ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن البُصاق يَقَعُ في وضوء الرجل أو غسله، أو المُخاط؟ فقال:«إن كان مُجتَمِعًا ألقاه، وإن اختَلَط بالماء فلا بأس به؛ فإنه ليس بِنَجِس».
١٥٤ - قال: وسُئل الأوزاعي عن رجلٍ استَاك حتى دَمِيَ فُوه، ثم أَدخَل سِوَاكَه في وضوئه؟ قال:«إن غَيَّر شيئًا من الماء أهرَاقَه، وإلا فلا»، وكَرِه للرجل أن يُدخِل سِوَاكَه في وضوئه.
(١) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والصواب: "يُدخِلها".