للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• سُئل أحمَد عن رَجل مَسَحَ على الجَورَبَين، ثم لَبِسَ النَّعلَين، ثم خَلَعَ نَعلَيه؟ قال: «لا يَضُرُّه لبس النَّعل ولا خَلعهما».

٢٩٩ - وحدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سألت الأوزاعي عن رَجلٍ توضَّأ ولَبِس زَوجَين (١) خِفاف؛ أَحَدهما فَوق الآخر، ثم أَحدَث، فتوضَّأ، فَمَسح على الأَعلَى، ثم نَزَعَ الأَسفَل؟ قال: «تَمسَح على الأَسفَل لِمَا تَستَقبل» (٢).

باب: مَنْ كَان في إحدى رِجلَيه خُفٌّ، وفي الأُخرَى جَورَب، أَيَمسَح؟

• سألت إسحاق: رَجلٌ في إحدَى رِجلَيه خُفّ، وفي الأُخرَى جَورَب، أيَمسَح عَلَيهما؟ قال: «نعم، إذا كان الجَورَب من صُوف أو مِرْعِزَّى». قلت: فإن كان الجَورَب من خِرقة؟ قال: «لا يَمسَح عَلَيه».

٣٠٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، قال: قال سُفيان -في المسح على الجَورَبَين-؛ فقال: «هو بِمَنزِلَة الخُفَّين». قال: «وسَواء جَورَبَي خِرَق أو صُوف».

باب: مَنْ مَسَحَ ثم بَدَا لَهُ أن يُسَافِر

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا مَسَحت على خُفَّيك وأنت مُقيم، ثم بَدَا لك أن تُسافِر، ولم تَمسَح عَلَيهما تَمامَ يَومٍ ولَيلَة، فَأَتمَمت ثلاثة أيامٍ ولَيَاليهن، فَاحتَسَبت بما مَسَحت وأنت مُقيم بَعض يَومك أو لَيلَتك حتى صَلَّيت بالمسح، ثم سَافرت؛ ألَّا ⦗١٨٣⦘ يَزيد على تَمام يَومٍ ولَيلَة مِن حين مَسَحت؛ لأن السنة قد مَضَت للمُقيم بيومٍ ولَيلَة، وللمُسافر بثلاث، وقد صار هذا داخِلًا في الإقامَة والسَّفر، ولا نَعلَم في ذلك سنة، والاحتياط: أن يَأخُذَ بِأَقَل من ذلك، ورُبَّما كان ابتَدَأ مَسحَه وهو مُقيم، حتى يُوجَد في ذلك سنة، أو يَتَّضِح -بناءً على السنة- بِخلاف ما قُلنا».


(١) كذا في الأصل، وكتب فوقها: "كذا"، والوجه: "زوجي خفاف".
(٢) كذا في الأصل، ويشبه أن يكون وقع فيه سقط، ولعل تمامه: "ثم نزع، أيمسح على الأسفل؟ قال .. ".

<<  <   >  >>