٣٥٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا مُبَشِّر، قال: ثنا الأوزاعي، عن موسَى بن يَسَار، عن نافع، عن ابن عُمَر، أنه كان يَمُرُّ بالماء وَهو عادِلٌ عن الطَّريق الميلَ والميلَين، فَيتَيمَّم ويًصَلِّي.
باب: المُتَيَمِّم يَؤُمُّ المُتَوَضِّئين
• قلت لأحمد: المتَيمِّم يَؤُمُّ المتَوضِّئين؟ قال:«كان ابن عَبَّاس يَؤُمُّ أَصحابَه في السَّفَر وهو مُتَيمِّم».
٣٥٤ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي -في إمام القَوم يَكون جُنُبًا-؛ قال:«يَتَيمَّم ويَؤُمُّهم، ما زادَته فَريضَتُه ورُخصَتُه إلا طهورًا».
٣٥٥ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: المتَيمِّم يَؤُمُّ أَصحابَه وهم على غَير وضوء؟ فقال: سألت الزُّهري عن ذلك؟ فقال:«أَرجو أن يَكون ذلك جائزًا».
باب: المريض إذا لَم يَقدِر أن يَتَوَضَّأ؛ يَتَيَمَّم؟