للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا مُبَشِّر، قال: ثنا الأوزاعي، عن موسَى بن يَسَار، عن نافع، عن ابن عُمَر، أنه كان يَمُرُّ بالماء وَهو عادِلٌ عن الطَّريق الميلَ والميلَين، فَيتَيمَّم ويًصَلِّي.

باب: المُتَيَمِّم يَؤُمُّ المُتَوَضِّئين

• قلت لأحمد: المتَيمِّم يَؤُمُّ المتَوضِّئين؟ قال: «كان ابن عَبَّاس يَؤُمُّ أَصحابَه في السَّفَر وهو مُتَيمِّم».

٣٥٤ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي -في إمام القَوم يَكون جُنُبًا-؛ قال: «يَتَيمَّم ويَؤُمُّهم، ما زادَته فَريضَتُه ورُخصَتُه إلا طهورًا».

٣٥٥ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: المتَيمِّم يَؤُمُّ أَصحابَه وهم على غَير وضوء؟ فقال: سألت الزُّهري عن ذلك؟ فقال: «أَرجو أن يَكون ذلك جائزًا».

باب: المريض إذا لَم يَقدِر أن يَتَوَضَّأ؛ يَتَيَمَّم؟

• قلت لأحمد: فَصاحِب الجُدَرِيّ يَتيَمَّم؟ قال: «نعم يَتيَمَّم».

• وسُئل إسحاق عن المريض إذا لم يَقدِر أن يَتوضَّأ يَتيَمَّم (١).

• قلت لإسحاق: فإن المَبطون يَشتَدُّ عَلَيه أن يُصيب شيئًا من جَسَدِه الماءُ، هل يَتيَمَّم؟ قال: «المَبطون وغَيره يَتيَمَّم». قلت: يُيَمِّمُه بَعض مَن عِندَه؟ قال: «نَعم».


(١) كذا في الأصل، ولعله تداخل فيه السؤال بالجواب، لانتقال النظر.

<<  <   >  >>