٨٤٤ - حدثنا أبو هِشام، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن مَنصور، عن إبراهيم، قال:«يَقرأ في الأولَيَين بِفاتحة الكِتاب وسورَةٍ سورَة، وفي الأخرَيَين يُسَبِّح».
٨٤٥ - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: ثنا محمد بن طَلحَة، قال: كَتَب رَجلٌ من أهل السواد إلى طَلحَة يَسأله عن القِراءة، فكَتَب إليه:«إني لَستُ أقرأ في الأخرَيَين شيئًا، وأخبرني إبراهيم وخيثمة أنهما لا يَقرآن في الأخرَيَين شيئًا؛ إمامَين ولا غَير إمامَين».
باب: مَنْ نَسِيَ أن يَقرأ في الأولى، فقَرأ في الثانيَة
• قيل لأحمَد بن حَنبل: حديث ضمضم بن جوس، أن عُمَر -رضي الله عنه- نَسي أن يَقرأ في الأولى، فقَرأ في الثانيَة الحمدَ مَرَّتَين؟ قال:«أنا لا آخُذ بهذا». قيل: تَذهَب إلى حَديث عُبادَة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؟ قال:«حديث جابِر: «إلا بِفاتحة الكِتاب في كُلِّ رَكعَة».
o ومَذهَب أحمد: إذا نَسي القِراءة في رَكعَةٍ؛ أعاد تِلك الركعَة.
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول -في كُلِّ رَكعَةٍ لا يَقرأ فيها بِفاتحة الكِتاب-: «فإنها ليسَت بِجائزَة، وعلى صاحِبها أن يُعيدَها»، يعني: إذا كان الرجل وَحدَه.
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- وسُئل عن رَجلٍ نَسي القِراءة في الركعَتَين الأولَيَين، فذَكَر في الأخرَيَين؟ قال:«يُعيدُ بهاتَين الركعَتَين؛ يُعيدُهما».