للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ صَلَّى وَحدَه، ونَسي أن يَقرأ السورَة؟ قال: «يَقرأ في الأخرَى الحمدَ وسورَة».

• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن رَجلٍ نَسي القِراءة في الأولَيَين، فقَرأ في الأخرَيَين، هل تجوز صَلاته؟ قال: «تجوز».

• وسُئل إسحاق -أيضًا- عن رَجلٍ نَسي القِراءة في أوَّل رَكعَةٍ من الظُّهر؟ قال: «يَقرأ في الثانيَة الحمدَ وسورَة مريم، ثم الحمدَ وسورَةً مَرَّة (١)». قيل: فإن نَسي القِراءة في الأولَيَين؟ قال: «يَقرأ في الأخرَيَين؛ في كُلِّ رَكعَةٍ الحمدَ وسورَةً مَرَّة». قلت: ولا يَقرأ في كُلِّ رَكعَةٍ مَرَّتَين؟ قال: «لا، إنه ليسَ في الأخرَيَين قِراءة».

• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رَجلٍ نَسي القِراءة في أوَّل رَكعَةٍ من الظُّهر؟ قال: «إن كان قَرأ في الثلاث الركعَات الباقيات؛ أجزأه».

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «قد مَضَت السُّنَّة إذا نسي أن يَقرأ في الركعَة الأولى من الظُّهر أو العَصر أو الصَّلَوات كُلِّها، فذكر وهو في الركعَة الثانيَة؛ أعاد فاتحة الكِتاب في الركعَة الثانيَة وسورَةً -يعني: لهذه الركعَة التي هو فيها-، ثم يُعيد فاتحة الكِتاب وسورَةً عِوَضًا مما فاتَه؛ كما فَعَل عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، حيث نَسي قِراءة فاتحة الكِتاب في المغرِب، ففَعَل في الركعَة الثانيَة كما وَصَفنا، ولو لم يَكُن في هذه سُنَّةٌ كما وَصَفنا؛ لَكان أشبَهَ بالسُّنَّة الماضيَة أن يَقرأ في الثانيَة، فإن نَسي في الركعَة الأولى من الصبح؛ فكذلك؛ يَقرأ في الثانية مَرَّتَين، وأجزأته، وإن نَسي في ⦗٤١١⦘ الأولَيَين؛ قَرأ في الأخرَيَين؛ كما قال عَلقَمَة والأسود ومَن بَعدَهم».


(١) كذا في الأصل، وكتب فوق "مريم" و"مَرَّة": "كذا"، ولعل الصواب: "مَرَّة" بدل "مريم".

<<  <   >  >>